أبواب الغسل والتكفين
فصل: من يجب غسله من الموتى
٦٦٦ - غسل المحرم إذا مات وتكفينه
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المحرم إذا مات يُغطَى وجهُه؟
قال: لا يُغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٧١)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟
قال: لا يقرب مسك ويُكفَّن في ثوبين ولا يُغطى رأسُه.
"مسائل أبي داود" (٩٤٣)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المحرم الميت يُطيب؟
قال: لا يطيب.
"مسائل ابن هانئ" (٧٩٣)
نقل حنبل عنه: لا تُغطى رجلاه (١).
ونقل ابن مشيش: يُغطى وجهه ولا يغطى رأسه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٧، "المغني" ٣/ ٤٧٩، "الفروع " ٢/ ٢١١
نقل حنبل: قيل له يُغسَّل؟
قال: يصب عليه الماء. وقال: لا يغسل كما يغسل الحلال.