Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 27

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجب غسله من الموتى
  4. ٦٦٦ - غسل المحرم إذا مات وتكفينه

أبواب الغسل والتكفين

فصل: من يجب غسله من الموتى

٦٦٦ - غسل المحرم إذا مات وتكفينه

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المحرم إذا مات يُغطَى وجهُه؟

قال: لا يُغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٧١)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟

قال: لا يقرب مسك ويُكفَّن في ثوبين ولا يُغطى رأسُه.

"مسائل أبي داود" (٩٤٣)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المحرم الميت يُطيب؟

قال: لا يطيب.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩٣)

نقل حنبل عنه: لا تُغطى رجلاه (١).

ونقل ابن مشيش: يُغطى وجهه ولا يغطى رأسه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٧، "المغني" ٣/ ٤٧٩، "الفروع " ٢/ ٢١١

نقل حنبل: قيل له يُغسَّل؟

قال: يصب عليه الماء. وقال: لا يغسل كما يغسل الحلال.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 27 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.