Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 28

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجب غسله من الموتى
  4. ٦٦٦ - غسل المحرم إذا مات وتكفينه

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم إذا مات يغسل كما يغسل الحلال أو يغسل بالسدر والماء؟

قال: يغسل بالماء والسدر، حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ "اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا" (١).

قلت: فإذا غُسِّل يُدلك رأسه بالسدر؟

قال: ما أدري كذا جاء الخبر يغسل بماء وسدر.

قيل له: فتذهب إلى أن يُخمَّر وجهه ويكشف رأسه؟

قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ وهو أصح من غيره.

قال أبو عبد اللَّه: وكان عطاء يقول: يُخمر رأسه ويُغسل رأسه بالسدر، وقد روى عطاء عن النبي ﷺ أنه يخمر رأسه وهو محرم (٢) مرسل، وحديث ابن عباس أصح.

وقال ابن جريج: أنا أقول يُغسَّل بالسدر ولا يُخمر رأسُه.

قلت: فما ترى؟

قال: أهاب أن أقول يُغسِّل بالسدر وأحب العافية منها.

قلت: فيجزئه أنْ يُصبَّ على رأسهِ الماء فقط؟

قال: يجزئه إن شاء اللَّه.

قال أبو عبد اللَّه: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: "يغسل بماء وسدر، ولا يُخمر رأسه، ولا يمس طيبًا".

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 28 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.