Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 29

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجب غسله من الموتى
  4. ٦٦٧ - هل يغسل شهيد المعركة، ويصلى عليه؟

قال الخلال: ما رواه أبو الحارث في غسله: فيه توقف وجبن، غير أنه قد روى ما روى حنبل: أنه لا يُدلك رأسه ويُصب عليه الماء صبًا، ويكون فيه السدر، وبين عنه حنبل أنه يصب الماء ولا يُغسَّل كما يُغسل الحلال، وعلى هذا استقر قوله.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٨

وقال مهنا: سألت أحْمَد عن المحرم يموت، هل يغطى وجهه؟

قال: قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النبي ﷺ، فقال بعضهم: لا يغطى رأسه.

قُلْتُ: أيهما أعجب إليك يغطي وجه المحرم إذا مات أو لا يغطي؟

قال: أما الرأس: فلا أرى أن يغطوه وأما الوجه: فأرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه، وذلك لما روى ابن عباس: أن رجلًا أوقصته راحلته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه، ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤

٦٦٧ - هل يغسل شهيد المعركة، ويصلى عليه؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يُغسل الشهيد؟

قال: إذا مات في المعركة لم يُغسل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 29 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.