قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قتله اللصوصُ أيُغسَّل أم لا؟
قال: كلُّ قتيل يُغسَّل إلَّا من قتل في المعركة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٦٤)
قال ابن هانئ: قيل له: فالشهيد إذا قُتل في المعركة، يُغسل ويصلى عليه؟
قال: إذا قتل في المعركة لم يُغسل، ويُصلى عليه، وإذا حمل وبه رمق، أو أكل، أو شرب، أو بال، أو نام، أو عطس، فإنه يُغسل ويُصلى عليه، إلا أن تكون به جراحات كثيرة.
"مسائل ابن هانئ" (٩٣٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث جابر أن النَّبيَّ ﷺ لم يصل على قتلى أحد، ولم يغسلهم (١)؟
قال: قد اختلفوا فيه فقال عبد ربه بن سعيد: عن الزهري، عن جابر.
وقال الأوزاعي: عمن حدثه عن جابر (٢). وقال ابن أبي صُعير (٣) حديث محمد بن إسحاق: ابن أبي صعير قال: قال رسول اللَّه ﷺ (٤).