Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 31

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجب غسله من الموتى
  4. ٦٦٧ - هل يغسل شهيد المعركة، ويصلى عليه؟

وقال الليث بن سعد: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر (١).

وقال زيد بن أسلم: عن الزهري، عن أنس (٢). وقد اختلفوا فيه. وأرى إذا كان بهم رمق أن يغسلوا، ويصلى عليهم، وما يضرهم من الصلاة؟ ! هذا عمر بن الخطاب قد كان شهيدًا قد صُلي عليه، ولكنه حمل وبه رمق، وأرى إذا حمل من المعركة وبه رمق أن يُغسل ويصلى عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الشهيد يُغسَّل؟

قال: إذا حمل من المعركة وبه رمق غسل، وإن مات في المعركة لم يغسل.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: من قتل في المعركة وبه رمق حمل؟

قال: يغسل. ومن قتل ولا رمق فيه، يدفن في ثيابه، يلف في دمائه، إلا أن يكون عليه جلد، أو خف، ينزع ذلك عنه، وإن كان عليه سرد.

قال: يعجبني أن ينزع عنه الحديد.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 31 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.