Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 32

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجب غسله من الموتى
  4. ٦٦٨ - هل يغسل شهيد غير المعركة والمقتول؟

٦٦٨ - هل يُغسل شهيد غير المعركة والمقتول؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما يُصنع بجيفته -أي: المرتد؟ قال: تدفن.

قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو.

"مسائل الكوسج" (٦١٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ -يعني: سفيان- يُغسل الغريق؟

قال: نعم.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن الرجل يصيبه الحريق، فيحترق أو يغرق في الماء؟ قال: يغسل.

قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد تهرى.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: يُيمم؟

قال: لا.

"مسائل الكوسج" (٨٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن المجدور إذا مات كيف يُغسل؟ قال: يُغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبًا.

قال أحمد: إذا خشوا من أن يتهرى أو يسيل الدم يمموه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 32 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.