Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 34

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجب غسله من الموتى
  4. ٦٦٨ - هل يغسل شهيد غير المعركة والمقتول؟

قال: نعم، هذا ضرورة، يغسله بيد، ويصب بيد.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٣)

قال ابن هانئ: قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟

قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته ولا يبالي ألا يغطي يديه.

قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟

قال: يُحثى عليه التراب حثيًا ولا يُنصب عليه اللبن.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق، أو يغرق في الماء أيُغسَّل؟

قال: نعم إن قدروا على ذلك، إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٩)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي يُغسل الغريق؟ قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٤٩٩)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟

قال: إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل وبه رمق.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٠)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: المرجومة تُغسَّل وتُكفَّن؟

قال: سُئِلَ علي بن أبي طالب عن شراحة وكان رجمها فقال: اصنعوا كما تصنعوا بموتاكم" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 34 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.