Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 35

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجب غسله من الموتى
  4. ٦٧٠ - في تغسيل مجهول الحال

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا مات في البحر، ولم يصلوا إلى أرض يدفن فيها؟

قال: يغسل، ويحنط، ويكفن، ويجعل في رجله شيء ثقيل، ويصلى عليه، ويطرح في الماء.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٢).

نقل أبو طالب عنه: أنه كسائر الأموات يُغسل ويُصلى عليه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٣

ونقل أبو طالب عنه: يُكفَّن ويُصلى عليه من غير غسل.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٥

٦٦٩ - هل يغسل المسلم الكافر؟

قال الخلال: أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات للرجل قرابة يهودي أو نصراني، وكان له عنده أيادي يغسله؟

قال: لا يغسل المسلم الكافر.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٤ (٦١٣)

٦٧٠ - في تغسيل مجهول الحال

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟

قال: يستدل عليه بالختان والثياب.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 35 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.