Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من الناس من يحتج في مس الذكر بحديث أبي هريرة: "إنه لا يدري أين باتت يده" (١).

"مسائل أبي داود" (٧٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا مس ذكره بظهر كفه؟

قال: يعيد الوضوء.

قلت: فمسه بساعده؟ قال: بكله يعيد الوضوء.

"مسائل أبي داود" (٧٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: مس الذكر، المتعمدُ والخطأ واحد؟

فقال: الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد.

"مسائل أبي داود" (٧٧)

قال أبو داود: وسئل عمن مس ذكره من فوق الثياب؟ فلم ير فيه وضوءًا.

"مسائل أبي داود" (٧٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٨٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءًا. وقال: لا أدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك؛ أرأيت لو سب رجلًا؟ ! .

"مسائل أبي داود" (٩٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الضحك في الصلاة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 272 (SanadKitab #20878, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.