Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا؛ ليس تصح الرواية فيه.

"مسائل أبى داود" (٩١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟

قال: أرجو أن لا يلزمه شيء.

"مسائل أبي داود" (٩٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قص الشعر فيه الوضوء؟

قال: أرجو -أي: ليس عليه شيء.

"مسائل أبي داود" (٩٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم؟ فقال: إذا أطال؛ إني لأفزع منه. قيل له: فالساجد؟ قال: إذا أطال. ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث.

"مسائل أبي داود" (٩٤)

قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم.

قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها الوضوء إلا أن يغفو يعني: قليلًا.

واحتج بحديث صفوان بن عسال: "لكن من نوم" (١) قال: ولم يفسر أي نوم؟

"مسائل أبي داود" (٩٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 273 (SanadKitab #20878, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.