Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 274

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمتعمد؟

قال: ما أدري؛ ما سمعت في المتعمد شيئًا.

"مسائل أبي داود" (٩٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يتوضأ من القبلة إذا كانت للشهوة، ومن قبلة الصبي فلم يرى فيها وضوءًا.

"مسائل أبي داود" (٩٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الدود؟ فقال: فيه الوضوء.

"مسائل أبي داود" (٩٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال في الرعاف: إذا كان كثيرًا يعاد منه الوضوء.

"مسائل أبي داود" (٩٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: بي جرح عند الدبر لا يزال يخرج منه الندى بقدر ما يلزق به الثوب؟ قال: إذا فحش فأعد الوضوء، وإن كان يخرج هذا من داخل الدبر قليلا كان أو كثيرا فأعد الوضوء. قال: فإني أعصره فيخرج القيح من الدبر؟ قال: إذا خرج من الدبر فأعد منه الوضوء.

"مسائل أبي داود" (١٠٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟

فأشار برأسه -أي: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠١)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء يخرج من القبل والدبر يتوضأ منه.

"مسائل أبي داود" (١٠٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 274 (SanadKitab #20878, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.