Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 275

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له القلس؟ قال: هو مثل ما خرج من السبيلين.

"مسائل أبي داود" (١٠٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يعيد الوضوء -يعني: من القيء؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يخرج من ذكره الندى؟

قال: يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها.

قال: ويوم الجمعة ينبغي أن يتوضأ بعد زوال الشمس.

"مسائل أبي داود" (١٠٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟

قال: ما قال: غسل الأنثيين، إلا هشام بن عروة -يعني: في حديث علي (١) -فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا.

"مسائل أبي داود" (١٠٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الوضوء مما مست النار؟

فقال: أما أنا فلا أتوضأ.

"مسائل أبي داود" (١٠٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ من لحوم الإبل؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 275 (SanadKitab #20878, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.