Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 276

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن يصرعُ: يتوضأ إذا أفاق إلا أن يحتلم.

قيل له: وما يدريه؟

قال: يجد أثر الاحتلام.

قال أحمد: وزعموا أن ربما احتلم.

"مسائل أبي داود" (١٣٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث عائشة أن النبي ﷺ أغمي عليه، فقال: "اسكبوا لي ماء" فاغتسل؟

فقال: نعم، يتوضأ إذا أغمي عليه.

قلت لأحمد: إن في الحديث: اغتسل؟

قال: نعم، حديث صحيح؛ في الحديث الغسل (١).

ثم قال: قال الحسن: يغتسل.

قال أحمد: لأنه زعموا إذا كان ذلك -أو قل ما يكون ذلك، إلا أمنى.

"مسائل أبي داود" (١٣٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل به الأبردة، فيخرج شيء من ذكره، لا يستطيع أن يغسله كل ساعة، وهو سلس لا يرقأ، فإذا استبرأ حشاه بالقطن؟

قال أبو عبد اللَّه: أكبر شيء فيه عندي، أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يحشوه.

"مسائل أبي داود" (٢٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 276 (SanadKitab #20878, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.