Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 39

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
  4. ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا.

"مسائل أبي داود" (٩٩٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين (١).

"مسائل أبي داود" (٩٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟

قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل: "استأذن على أمك" (٢) غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.

"مسائل أبي داود" (٩٩٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟

قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب.

"مسائل أبي داود" (٩٩٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 39 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.