قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا.
"مسائل أبي داود" (٩٩٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين (١).
"مسائل أبي داود" (٩٩٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟
قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل: "استأذن على أمك" (٢) غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.
"مسائل أبي داود" (٩٩٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟
قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب.
"مسائل أبي داود" (٩٩٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟