Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 40

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
  4. ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

قال: النساء أعجب إلي.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته، أتغسله؟ قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟

قال: نعم.

قيل له: فكيف يصنع؟

قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟

قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٧)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تموت مع القوم وليست معهم امرأة؟

قال أبو عبد اللَّه: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخنثى من يغسله إذا مات؟

قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت إسماعيل بن حماد -يعني ابن أبي سلمان- يذكر أن أباه سُئِلَ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 40 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.