Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 41

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
  4. ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟

فقال أبي: تيمم الصعيد (١).

قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.

قلت: فتغسل زوجها؟

قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٣)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟

قال: لا (٢).

قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)، "العلل" (٥٠٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 41 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.