Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 42

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
  4. ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟

قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٦)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟

قال: يعلموها.

ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٨ (١٠٩٣)

نقل حرب عنه: تيمم -أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٠

روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.

"الانتصار" ٢/ ٦٦٠

روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة (١)؟

قال: ليس له إسناد.

وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 42 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.