Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 43

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
  4. ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

وروى عنه أنه قال في حديث ابن عباس (١): هو منكر من حديث ابن أبي يحيى.

"الانتصار" ٢/ ٦٦٦، ٦٦٧

نقل عنه أحمد بن أبي عبدة في الخنثى: أنه ييمم؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا تغسله النساء ويحتمل أن يكون أنثى فلا يُغسله الرجال.

ونقل عنه أحمد بن العباس بن الأشرس: يُغسِّله الرجال، ويصلون عليه.

"الطبقات" ١/ ١٢٩

قال أبو الفضل القافلاني: سألت أحمد عن الخُنثى، من يغسله إذا مات؟

قال: ما كان له خمس سنين، أو سبع سنين، فلا بأس كل من غسَّله.

"الطبقات" ٣/ ٣٢

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يُغسل أُخته إذا لم يجد نساءً؟

قال: لا.

قلت: فكيف يصنع؟

قال: يُغَسَّلُها وعليها ثيابها، يَصُب عليها الماء صَبًّا.

قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرمٍ تُغسل وعليها ثيابها.

قال: نعم.

"المغني" ٣/ ٤٦٣

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 43 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.