Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 44

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
  4. ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

قال: نعم فإذا فرغ من غسله طيبه غيره، لأن المحرم لا يمس طيبًا، فيجعله رجل حلال.

"شرح العمدة" ٢/ ١١٩

قال فوران: ماتت امرأة لبعض أهل العلم، قال: فجاء يحيى بن معين والدورقي، قال: فلم يجدوا امرأة تغسلها إلا امرأة حائضًا، قال: فجاء أحمد بن حنبل وهم جلوس، فقال: ما شأنكم؟ فقال أهل المرأة: ليس نجد غاسلة إلا امرأة حائضًا، قال: فقال أحمد بن حنبل: أليس تروون عن النبي ﷺ: "يا عائشة ناوليني الخمرة؟ قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك" (١) يجوز أن تغسلها، قال: فخلجوا وبقوا.

"ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢٩٧

قال محمد بن عبدة: دخلت إلى داود، فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه. فلم يكلمني فقال له رجل: يا أبا عبد اللَّه! إنه رد عليه مسألة. قال: وما هي؟ قال: الخنثى إذا مات من يغسله الخدم. فقال محمد ابن عبدة: الخدم رجال، ولكن ييممن فتبسم أحمد وقال: أصاب، أصاب، ما أجود ما أجابه!

"سير أعلام النبلاء" ١٣/ ١٠٤

نقل حنبل عنه: لا ينبغي إلا ذلك. أي: أن يكون الغاسل ثقة عارفا بأحكام الغسل.

"الإنصاف" ٦/ ٢٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 44 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.