Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

وقال: والدجاج إذا لم يكن مرعاه مرعى سوء.

وقال: وما كان من الطير لا يضبط مرعاه، فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن سؤر الهر؟ فقال أبي: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل يده في الإناء، وهو جنب ولم يمسها أذى ولم ينم؟ قال: إن كان لم ينم فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن نام يغسلها.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: والسنور أرجو أن لا يكون بسؤره بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٣١)

نقل عنه حنبل في الوضوء بالماء المستعمل: أنه لا يباح.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣١

روى عنه أبو الحارث وإسماعيل بن سعيد في سؤر السباع: أن سؤرها طاهر.

قال الدينوري: قال في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني.

"الطبقات" ١/ ٢٤٦

قال محمد بن ماهان: سُئل أحمد -وأنا أسمع- يُتوضأ بفضل وضُوء المرأة؟

قال: نعم، إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يُتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 174 (SanadKitab #20878, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.