Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن سؤر الحمار: هل يجوز الوضوء منه؟

قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عَرَقِه.

"مسائل ابن هانئ" (٨)

قال ابن هانئ: وسئل: عن سؤر الحمار؟ فقال: توقَّ سؤر الحمار، والبغل خاصة.

"مسائل ابن هانئ" (١١)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس أن تتوضأ -يعني: المرأة- وهو يراها ما لم تخلو به على حديث ابن سرجس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: والمرأة إذا خلت به -يعني: الوضوء- لا يعجبني أن يتوضأ بفضلها إلا أن يكونا جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يكره من سؤر البهائم كلها، وما لا بأس به منها؟

فقال: يكره سؤر الحمار، وسؤر الكلب يغسل مرات.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: يتوضأ من سؤر الدواب والطير مما أكل لحمه، ومما لم يؤكل؟

قال: أما سؤر البغل والحمار فلا، وأما الفرس، والدابة، والشاة، والبعير، والبقرة فلا بأس به. وقال: ولا بأس بالحمام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 173 (SanadKitab #20878, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.