Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

قال صالح: وسألته عن جنب وضع له ماء، فأدخل يده ينظر حره من برده؟ قال: إن كان أصبع أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: فاليد أجمع؟ فكأنه كرهه.

"مسائل صالح" (٤٣٥)

قال صالح: وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟

فقال: إذا خلت به فلا يعجبني، ولكن إذا كان جميعًا فلا بأس به.

"مسائل صالح" (٤٣٧)

قال صالح: الجنب يدخل فمه في الماء، فيغسل بالماء الذي بفمه يده؟ قال: فمه ويده سواء.

"مسائل صالح" (١٣٢٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قال: أكره سؤر الحمار والبغل.

"مسائل أبي داود" (١٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا.

قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي ﷺ والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد (١).

"مسائل أبي داود" (١٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سؤر الحمار والبغل؟

قال: يعجبني أن أتوقاه.

"مسائل أبي داود" (١٤٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 172 (SanadKitab #20878, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.