Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 50

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٥ - كيفية الغسل

بماءٍ وسدر كغسله الأولى ولا يوضئه بعد المرة الأولى، والثالثة بماءٍ قراح، ويجعل فيه شيئًا من كافور.

قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة ويمسح بطنه مسحًا رفيقًا، وتكون الغسلات ثلاث بماءٍ وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور، إلا أن السدر يكون شيئًا رقيقًا.

قال إسحاق: كما قال، والقعدة حسنة.

"مسائل الكوسج" (٨٣٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا الميت أدرج (١) في الأكفان ثُمَّ خرج منه؟

قال: إن كان شيئًا قليلًا رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شيء فاحش يُعاد عليه الغسل. قال أحمد: تجعل الذريرة على مغابنه -وهي: كل شيء ينثني منه. قال: وتوضع القطنة في الدبر.

قيل: على العينين؟ فلم يعرفه.

"مسائل الكوسج" (٨٤١)

قال صالح: قلنا: إذا غسل إلى سبع، ثُمَّ خرج منه شيء؟

قال: يصب على ذلك ماء، ولا يلتفت إليه بعد السبع.

"مسائل صالح" (٦٢٤)

قال صالح: وقال: الميت يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات.

قلت: فيبقى عليه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 50 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.