Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 51

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٥ - كيفية الغسل

قال: وأي شيء يكون هو أنقى له: حديث ابن عباس أن رجلًا وقصت به راحلته، فقال النَّبيّ ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر" (١)، حديث أم عطية: "اغسلنها بماء وسدر" (٢)، ويوضأ مرة مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء، ويغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه؛ لأنه يسترخي.

قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟

قال: نعم، ويقص أظفاره إن كانت فاحشة، وترد في أكفانه. وقال: العانة تحلق، إذا كان الشعر كثير دعا بموسى. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.

"مسائل صالح" (١٢١١)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: أكلُّ غسلة فيها السدر؟

قال: نعم.

قلت: إنه يبقى عليه إن لم يُغسل بماء قراح؟

قال: وإن بقي.

قلت: أفلا يصبون ماء قراحًا ينظفه؟

قال: إن صبوا فلا بأس.

قلت: فإنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونه في الغسلة الآخرة؟

فأنكر ذلك، ولم يعجبه.

"مسائل أبي داود" (٩٢٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 51 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.