Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 52

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٥ - كيفية الغسل

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: فى حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم (١)، خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه"، أي: أن الميت يكفن في ثوبين، "ولا تخمروا رأسه"، ولا "تمسوه طيبًا"، و"غسلوه بماءٍ وسدرٍ"، أي: في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال.

"مسائل أبي داود" (٩٣٠)، "سنن أبي داود" ٢/ ٢٣٨ (٣٢٣٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدلك بالأشنان؟

قال: إذا كان وسخ.

قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ، يجزئه السدر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٩٣١)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد يقول: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان معه -يعني: من السدر.

"مسائل أبي داود" (٩٣٢)

قال أبو داود: سألت أحمد: يعصر -أعني: بطن الميت- أولا أو يُؤضأ؟

قال: يوضأ ويغسل غسلا، يقولون: حتَّى يلين.

"مسائل أبي داود" (٩٣٥)

قال أبو داود: سُئِلَ أحمد -وأنا أسمع عن الميت يُوضأ في كل غسلة؟

قال: ما سمعت إلا أنه يوضأ أول مرة.

"مسائل أبي داود" (٩٣٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 52 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.