Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 53

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٥ - كيفية الغسل

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت إذا كان يسيل منه الدم؟

قال: يطين بطين الحر؛ فإنه يستمسك، زعموا.

"مسائل أبي داود" (٩٣٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ يُؤخذ أظفاره؟

قال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أيُختن؟ يعني استفهام -يعني: لا يفعل.

"مسائل أبي داود" (٩٣٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة؟

قال: يزاد على سبع.

"مسائل أبي داود" (٩٣٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت يخرج منه شيء إذا وضع في أكفانه؟

قال: إذا أدرج فيها فلا يعاد -يعني: لا يعاد عليه الغسل.

"مسائل أبي داود" (٩٤٠)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن فلما وضعه في الكفن الدم على القطن؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (٩٤١)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت.

"مسائل أبي داود" (٩٤٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يحشى الميت؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 53 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.