Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 54

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٥ - كيفية الغسل

قال: إذا خافوا منه -يعني: الحدث.

"مسائل أبي داود" (٩٥٩)

قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: حَدَّثنَا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قلت -يعني: لعطاء: إن كان ذا ضفيرتين مضفورتين، أليس ينشران ويغسلان؟ قال: بلى (١).

"مسائل أبي داود" (٩٧٠)

قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: الميت يوضأ وضوءه للصَّلاةِ، ثُمَّ يغسل بماءٍ، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عنه الماء، ثُمَّ يغسل بماء وسدرٍ، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عن الماء، ثُمَّ يغسل بماء، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عنه الماء (٢).

"مسائل أَبى داود" (٩٧٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: تضفر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من خلفها.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٥)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل يقول: وسئل عن الميت يغسل، فيبدو منه الشيء بعد الغسلة الثانية؟

قال: يوضأ ويغسل، وكذلك أيضًا في الثالثة، كل ذلك يغسل.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٠)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الميت تكون له طرة شعر، ما يفعل بها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 54 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.