Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 55

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٥ - كيفية الغسل

قال: تفرق.

"مسائل ابن هانئ" (٩١١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الشارب الطويل فيموت، ولم يأخذه؟

قال: يأخذه الغاسل.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٢)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن يعصر في الثانية؟

قال: ويغسل ثلاث غسلات.

قال: وإذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع.

وقال: سمعت أبي يقول: يغطيه -يعني الميت- بعد الغسل ويجلله بثوب، ويدخل يديه لا يرى منه شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٣)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: تقلم أظفار الميت، أو يؤخذ شعره أو يقص شاربيه؟

قال: إذا كان شيء فاحش.

ويقال: إن سعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بموسى.

وقال: قرأت على أبي: وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعدًا جزَّ عانة ميت (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 55 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.