Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 56

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٥ - كيفية الغسل

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل ميت غسل، فلما جعل في أكفانه خر من أذنه دم؟

فقال: إذا جعل في أكفانه رفع، على حديث عيسى بن أبي عُروة، عن الشعبي في ابنته، أمرهم برفعها، وإن خرج منه شيء ولم يجعل في الأكفان، يعيد عليه الغسل.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٧)

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل تذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟

قال: نعم السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، أغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرا (١)، وحديث ابن عباس: بماء وسدر (٢)، ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث أم عطية، ولا أحسن منه، فيه: "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، وابدأن بميامنها"، ثم قال: ما أحسنه!

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟

قال: لا، إنما يغطى ما بين سرته إلى ركبته.

"التمهيد" ٦/ ١٩٣

وروى حنبل أن أحمد سئل: تُرى أن تستعمل النورة؟

قال: الموسى أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته.

"المغني" ٣/ ٤٨٣

ونقل حنبل عنه: ثلاثًا بسدر وآخرها بماء.

ونقل أيضًا: يجعل السدر فى أول مرة.

"الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٦٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 56 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.