Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 57

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٦ - تكفين الميت على المغتسل

ونقل المروذي عنه في شعر الرأس: لا يقص.

"الفروع" ٢/ ٢٠٧

ونقل أبو طالب عنه: لا تجوز الزيارة.

ونقل ابن واصل: يُزاد إلى خمس.

"الإنصاف" ٦/ ٧٤

ذكر المروذي عن أحمد أنه روى: أن عليّ بن أبي طالب حين غسّل النبي ﷺ لف على يده خرقة حين غسل فرجه.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٤

٦٧٦ - تكفين الميت على المغْتَسَل

قال صالح: قلت: يكفن الميت على المغتسل؟

قال: إذا كان جافًا فأرجو.

"مسائل صالح" (٤٤٢)

قال عبد اللَّه: قلت: يكفن في ثوب صوف؟

قال: بياض كله.

قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي، والرجل يكفن في ذلك؟

قال: لا يعجبني أن يكون الكفن إلا في البياض. ويكره كل شيء من الحرير.

قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟

قال: يعجبني أن ينزعوه عنها.

قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟

قال: يترك عليها.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 57 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.