Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 58

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه

ونقل مثنى بن جامع عنه أنه: لم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيق، قال: وكانوا يكرهون الرقيق.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦

٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟

قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة.

"مسائل الكوسج" (٧٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُكفن؟

قال: يُدر إدراجًا.

قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن، وإن كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسن يُلبس واحدًا واحدًا.

"مسائل الكوسج" (٧٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟

قال: المرأة في خمسة أثواب.

"مسائل الكوسج" (٧٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تُكفن المرأة؟

قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثُمَّ إزار تؤزر بها، ثُمَّ قميص مخيط بلا كُمَّين، ثُمَّ عمامة، ثُمَّ ثوب تُلفف فيه فوق هذِه الثياب.

قال إسحاق: كما قال.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 58 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.