Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 59

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه

قلت: بلا كُمين!

قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ ﷺ: "أشعرنها إياه" (١).

"مسائل الكوسج" (٧٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟

قال: البياض، ويستحب حسن الكفن.

قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة.

"مسائل الكوسج" (٧٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟

قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ ﷺ قال: "أشعرنها إياه" (٢) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا.

قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 59 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.