Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 60

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه

قال: نعم، يُدخل يداه في الكُمين، وذكر حديث راشد بن سعد، أخبرني من رأى معاذ بن جبل ﵁ يُكفن في القميص وهو معجب به.

قال إسحاق: كما قال، وله أزرار ولا يزر عليه.

"مسائل الكوسج" (٨٤٤)، (٣٣٥٤)

قال صالح: وسألته عن الكفن: البياض أعجب إليك أو غير ذلك؟

قال: يقال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة (١). وهذا أثبت ما روي.

"مسائل صالح" (١٦٧)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب كان يختار أن يكفنه فيما قد صلى فيه.

"مسائل صالح" (٧١٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في كفن الرجل: يُعجبني ثلاثة أتواب، يُدرج فيها إدراجًا؛ لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة وهشام، عن أبيه -يعني حديثهما عن عائشة: أن النَّبيّ ﷺ كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (٢).

"مسائل أبي داود" (٩٤٤)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النَّبيّ ﷺ: "كفنوه في ثوبيه" (٣)، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين (٤)، وسمعته غير مرة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 60 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.