Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه

يختار الوتر من الكفن.

"مسائل أبي داود" (٩٤٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ في ثوب واحد؟

قال: إذا كان ضرورة؛ وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب.

"مسائل أبي داود" (٩٤٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟

قال: يؤزر، ثُمَّ يقمص، ثُمَّ يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص.

"مسائل أبي داود" (٩٤٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: إنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقون خرقًا ويدخلونه فيه؟

فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك.

"مسائل أبي داود" (٩٤٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يُتخذ الأزرار إذا لم يُزَرَّ عليه؟ !

"مسائل أبي داود" (٩٤٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟

قال: لم أسمع، ولكن إذا لُفَّ في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار.

"مسائل أبي داود" (٩٥٠)

قال أبو داود: وسمعت أحمد وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 61 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.