قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ ﷺ في الحقو: "أشعرنها إياه" (١).
"مسائل أبي داود" (٩٥١)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو.
"مسائل أبي داود" (١٠٠١)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟
قال: الإزار.
قيل: الخامسة؟
قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها.
"مسائل أبي داود" (١٠٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟
قال: يخيط.
قيل: يكف ويزرر؟
قال: نعم، ولا يزرر عليها.
"مسائل أبي داود" (١٠٠٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟
قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير.
"مسائل أبي داود" (١٠٠٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟