Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 62

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه

قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ ﷺ في الحقو: "أشعرنها إياه" (١).

"مسائل أبي داود" (٩٥١)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو.

"مسائل أبي داود" (١٠٠١)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟

قال: الإزار.

قيل: الخامسة؟

قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟

قال: يخيط.

قيل: يكف ويزرر؟

قال: نعم، ولا يزرر عليها.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟

قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 62 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.