Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 63

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه

قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تُدخل يداه في كميه. وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ماتت ولها أقل من تسمع، في كم تكفن؟

قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النَّبيّ ﷺ بنى بها وهي ابنة تسع (١).

قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٢)

قال ابن هانئ: سألته: في كم تكفن المرأة؟

قال: في خمسة أثواب.

قلت: فثمن الكفن؟

قال: من مالها.

قلت: فإن لم يكن لها مال؟

قال: من ربعها، أو من ثمنها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث النَّبيّ ﷺ: أنه ألقى إليهم حقوه. قال: "أشعرنها" (٢).

قال: الإشعار على الجلد.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 63 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.