Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٨ - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخرقة الخامسة أين تشد من المرأة؟

قال: تشد به فخذها.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج إدراجًا. فإن لم يكن له ثلاث؟

قال: يكفن فيما يقدر به عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقلت: المرأة تكفن في خمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها، وإزار فوق ذلك، وقميص، ولفافة، وخمار.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٩)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟

قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه.

"المغني" ٣/ ٣٩٢، معونة أولي النهى" ٣/ ٥٣

٦٧٨ - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك

قال إسحاق بن منصور: قلت: يُطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٨٧)

قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن، وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى.

"مسائل أبي داود" (٩٥٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 64 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.