Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 65

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٨ - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك

قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدخل الكافور في عينه؟

قال: ما سمعنا إلا في المغابن والمساجد.

وقلت لأحمد بن حنبل: حديث طلحة: رأيت الكافور في عينه؟

قال: هذا حديث يرويه علي بن زيد.

"مسائل أبي داود" (٩٥٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: القتيل يحنط؟

قال: إذا غسل حنط.

"مسائل أبي داود" (٩٥٨)

قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: أنبأ معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع قال: كان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (١).

"مسائل أبي داود" (٩٨٢)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، الوجه، والكفان.

قلت: يطيب بالمسك؟ قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٣)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه، أحمد بن محمد بن حنبل: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 65 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.