Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 66

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٩ - هل يطيب النعش؟

قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك، والعنبر؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٢)

٦٧٩ - هل يُطيب النعش؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الذريرة (١) على النعش؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٩٠)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن المسك للميت؟

قال: يكون في مساجده. قيل له: على النعش؟

قال: لا، ذاك رياء، تذهب به الريح.

قلت: وعلى اللفافة؟

قال: ما ظهر منه فلا.

"مسائل أبي داود" (٩٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 66 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.