Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. أحكام متعلقة بالغسل والتكفين
  4. ٦٨١ - هل يشترط طهارة الماء الذي يغسل به الميت؟

أحكام متعلقة بالغسل والتكفين

٦٨٠ - هل ينجس الآدمي بالموت؟

نقل عنه أبو الحارث: الآدمي إذا مات في الماء فهو نجس، ينزح.

وسأله المروذي عن الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف ترى أن يغسل؟

قال: نعم؛ لأنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت؛ فحكم بنجاسته كسائر الحيوانات غير السمك والجراد.

وقال جعفر بن محمد: قلت: الميت يغسل في البيت فيدخل الماء في الخفيرة، ينجس البيت؟

قال: لا، ولكن يرش عليه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢

٦٨١ - هل يشترط طهارة الماء الذي يُغسل به الميت؟

قال أبو داود: قلت لأحمد فيمن يقول: الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر، فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فأرة؟

قال: نعم، إنه ربما أصابهم ذلك؛ فإذا كان ماء النهر لم يكن فيه شيء، ولكن النَّبيّ ﷺ غُسلَ من ماء البئر.

"مسائل أبي داود" (٩٣٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 67 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.