Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 68

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. أحكام متعلقة بالغسل والتكفين
  4. ٦٨٤ - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟

٦٨٢ - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟

قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.

"مسائل أبي داود" (٩٣٣)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (١).

"مسائل أبي داود" (٩٧٣)

٦٨٣ - هل يُغسل الميت في الحمام؟

نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.

"الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٧٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩

٦٨٤ - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟

قال: الوجه والكفين.

قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.

"مسائل الكوسج" (٧٨٦)

قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.

فقال: ييمم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 68 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.