Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 69

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. أحكام متعلقة بالغسل والتكفين
  4. ٦٨٧ - الرجل يتخذ كفنه ليصلي فيه أو يحج

قلت: فإنهم يمّموه وصلوا عليه وأصابوا الماء. قال: لا أدري ما هذا لم أسمع فيه شيء.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩

٦٨٥ - ما ينزع عن الشهيد، والقتيل؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يُنزع عن القتيل؟

قال: ينزع الجلد والحديد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨١٥)

قال ابن هانئ: وقيل له: ما يُنزع عن القتيل؟

قال: يُنزع الجلد والحديد.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٦)

٦٨٦ - إذا سقط من الميت شيء أثناء غسله

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا سقط من شعره أيدُفن معه؟

قال: يُعاد عليه الغسل ويُدفن معه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٩٨)

٦٨٧ - الرجل يتخذ كفنه ليصلي فيه أو يحج

قال أبو داود: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أيامًا،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 69 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.