Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 70

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. أحكام متعلقة بالغسل والتكفين
  4. ٦٨٩ - الكفن يجعل فيه السعف والجريد

أو قلت: يحرم فيه، ثُمَّ يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا.

"مسائل أبي داود" (٩٥٣)

قال أبو داود: وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في الموقف، ثُمَّ يضعه لكفنه؟

قال: يعجبني أن يكون جديدًا أو غسيلًا، وكره أن يلبسه حتَّى يدنسه.

"مسائل أبي داود" (٩٥٤)

٦٨٨ - الكفن يُشق لكي لا يُسلب

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الكفن يشق لكيلا يُسلب؟

قال: هذا مكروه.

"مسائل أبي داود" (٩٥٢)

٦٨٩ - الكفن يجعل فيه السعف والجريد

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ -يعني: سفيان- يجعل في الكفن سعفة؟ فكرهه.

قال أحمد: ما أدري ما هذا.

قال إسحاق: لا أعلم أحدًا من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 70 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.