Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 72

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. ٦٩١ - التكبير ورفع اليدين في الجنازة

أبواب صلاة الجنازة

صفة صلاة الجنازة

٦٩١ - التكبير ورفع اليدين في الجنازة

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟

قال: أما في الخمسة فنتبعه.

قلت: إذا كبر ثلاثًا؟

قال: أما الثلاث فما يُعجبني.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم التكبير على الميت؟

قال: أربع عندي أثبت.

قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزاد على سبع ولا يُنقص من أربع.

"مسائل الكوسج" (٣٨٨)، (٣٩٠)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: [. .] لا، التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع.

"مسائل الكوسج" (٤٤٢)

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن عليًّا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 72 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.