Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 73

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. ٦٩١ - التكبير ورفع اليدين في الجنازة

ستًّا وقال: إنه بدري (١).

"مسائل أبي داود" (١٠١٧)

قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: ثنا معتمر قال: سمعت إسماعيل هو ابن أبي خالد، قال: سمعت موسى بن عبد اللَّه -هو: ابن يزيد الخطمي الأنصاري- قال: أخبرت أن عليًا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا (٢).

"مسائل أبي داود" (١٠١٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ إذا كبر على الجنازة ست؟

قال: يكبر ما كبر -يعني: ما رُوي فيه من الحديث أنه كبر- قال: وإذا زاد على سبع ينبغي أن يُسبح له.

"مسائل أبي داود" (١٠١٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام كبر خمسًا فسلم بعض الناس في الرابعة؟ فأنكره وقال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنما الإمام ليؤتم به" (٣)؛ فقال ابن مسعود: كبروا ما كبر إمامكم (٤).

"مسائل أبي داود" (١٠٢٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 73 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.