Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 81

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. ٦٩٧ - التسليم على الجنازة

نقل حنبل وغيره عنه: ويشير بإصبعه في الدعاء.

ونقل الأثرم وغيره: لا بأس.

"الفروع" ٢/ ٢٣٩ "الإنصاف" ٦/ ١٥٤

٦٩٧ - التسليم على الجنازة

قال إسحاق بن منصور: قيل: كم يسلم على الجنازة؟

قال: تسليمة.

"مسائل الكوسج" (٤٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التسليم على الجنازة؟

فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه.

"مسائل أبي داود" (١٠٢٥)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا وكيع، عن أبيه، وثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الجراح بن مليح، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٣١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٣)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، فكبر عليها أربع تكبيرات، ثُمَّ وقف قليلًا، ثُمَّ سلم تسليمة واحدة عن يمينه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 81 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.