Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 82

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. ٦٩٨ - حال المسبوق في الجنازة

فقلت له: سلمت عليها تسليمة واحدة؟

فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان، أو يسلمان.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٢)

روى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال: السلام عليكم، أجزأه.

"المغني" ٣/ ٤١٩

قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟

قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةً واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.

"الفروع" ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، "زاد المعاد" ١/ ٥١٠

روى الأثرم عن أحمد قال: هذا الحديث -أن النبي ﷺ صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (١) - عندي موضوع.

"زاد المعاد" ١/ ٥٠٩

٦٩٨ - حال المسبوق في الجنازة

قال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟

قال: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 82 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.