Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 83

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. ٦٩٨ - حال المسبوق في الجنازة

عمر ﵁ أنه قال: لا يقضيه (١). من حديث العمري.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩٢)، (٨٢٩)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٣٩٤)

إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.

"مسائل صالح" (١٠٥٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟

فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.

قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟

قال: نعم.

وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.

قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 83 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.