أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
٦٩٩ - هل يشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: من فجأته جنازة وهو على غير وضوء؟
قال: أعجب إلي أن يتوضأ؛ لأن ابن عمر ﵄ قال: لا يصلي عليها إلا طاهر (١).
"مسائل الكوسج" (٨٠٢)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا ابن شميل، قال: أبنا الأشعث، عن الحسن في الرجل تدركه الجنازة وليس [. . .] (٢) قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل عليها (٣).
قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء؛ ليدرك التكبيرة الأولى.
"مسائل الكوسج" (٨٠٣)
قال صالح: وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضئ، أيتيمم ويصلى؟
قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ (٤).
"مسائل صالح" (٤٠١)