٧٠٠ - الصلاة على الجنازة جماعة وفرادى
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يصلي على القبر؟
قال: جماعة.
"مسائل الكوسج" (٤٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا من أدرك الجنازة وقد صُلي عليها، أيُصلي عليها جماعة أم على الانفراد؛ فإن النَّبيّ ﷺ قد صَحَّ عنه من أوجه كثيرة أنه صلى بأصحابه على الميت بعد ما دُفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام [. . .] (١) (٢) عن سعد بن عُبادة ﵁ أنه كان غائبًا فقدم المدينة فسأل النَّبيّ ﷺ عن ذلك وقد أتى على ذلك شهر: أفأصلي عليها؟ قال: "نعم" (٣). وقد صح في الحضر أنه يصلى على من تجب الصلاة عليه من أهل العلم والقرابات أو ما أشبه ذلك إلى ثلاثة أيام، فإن كان غائبًا فقدم، فإلى شهر، فهذا الذي يُعتمد عليه، وما كان بعد الوقت للغائب أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب، وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلي عليها فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي بن أبي طالب وابن مسعود قرظة بن كعب وأصحابه (٤).
"مسائل الكوسج" (٨٤٥)